حكم "كفالة اليتيم" وفق الكتاب والسنة
تصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول “كفالة اليتيم” خلال الساعات الماضية.
حيث إن كفالة اليتيم من الأمور التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى "، والثواب يتضاعف كلَّما زاد عدد المكفولين، فإذا كان المكفولون إخوة من النسب أو الرضاعة نال الكافل بذلك أجر الكفالة وأجر وصل رحمهما وتقوية الرابطة التي جعلها الله بينهما، وضبط الشرع الشريف الكفالة بضوابط شرعية تدور في مُجملها بين مُراعاة الأحكام في تحريم الخلوة بالأجنبي، وتوفير الجو الأسري الذي يُؤمن فيه على دين المكفول ودنياه.
حيث قالت دار الإفتاء أن كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات؛ لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.
واكدت الإفتاء والأصل أن المكفول أجنبيٌّ عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو أجنبيٌّ أيضًا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرًا كان أم أنثى، ومن ثَمَّ فإن أحكام المحرمية التي بين المحارم لا تجري هنا إلا إذا رضع المكفول، رضاعًا محرِّمًا، في سن الرضاع، ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها.
وكفالة طفلين من جنسين مختلفين في مكان واحد لا تخلو من أن تكون إلى سن بلوغ المكفول، أو يراد لها أن تستمر لِمَا بعد البلوغ.
فإن كانت الكفالة إلى سن البلوغ فقط: فإن المكفولَيْن يُعامَلان كالمحارم في شأن العورات والخلوة والاختلاط، مع بعضهما ومع كافِلَيْهما؛ وذلك لصغرهما والحاجة إلى رعايتهما، مع التقيد بالأحكام الشرعية التي نظَّم الإسلام بها علاقة المحارم ومن في حكمهم؛ من وجوب ستر العورات التي أوجب الشرع سترها، والاستئذان عند الدخول، ومع مراعاة الآداب المرعية؛ من التفريق بينهم في المضاجع، والتراتيب الإجرائية التي تكفل لهما الأمن الأخلاقي؛ كخصوصية أماكن ملبسهما، ومراعاة آثار التغيرات الجسدية والنفسية لهما قبيل سن البلوغ، وغير ذلك من آداب التربية بين الأطفال والمميزين من الجنسين المختلفين.
وأضافت الإفتاء أما إذا كانت الكفالة مستمرة لِمَا بعد البلوغ: فذلك لا يخلو من حالتين: فإن أمكن رضاعُ المكفولَيْن ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بينهما من جهة، وبينهما وبين الكافِلَيْن من جهة أخرى؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها: فذلك أَوْلَى؛ ليكونا من محارم الأسرة الكافلة، حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند البلوغ أو بعده، فيصبح المكفولان أخوَيْن لبعضهما وولدَيْنِ لكافلَيْهما، ويُخبَران بذلك؛ فإن الرضاعة تحرِّمُ ما تُحرِّمُه الولادة، وذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة؛ وهي أن تكون الرضعات خَمْسًا مُتَفَرِّقَاتٍ -على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية-، وأن يكون الرضاع في الحولين؛ كما عليه جمهور الفقهاء، ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ حيث حمل قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] على كون جميع المذكور مدةً لكلٍّ منهما على حدة لا على مجموع الْمُدَّتين، وقَدَّرَه صاحبُه الإمام زُفَرُ بثلاثة أعوام، ولا مانع من الأخذ بهذه الأقوال عند الحاجة إلى ذلك.
وأوضحت أما إذا لم يكن الرضاع متيسرًا: فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية واتِّخاذ الإجراءات المعيشية التي تحفظ المكفولَيْن وكافلَيْهما وأولادهما حتى تمكن كفالتهما مع أسرة واحدة؛ بأن يُوَفَّر لهما العيش في مكان يُؤمَنُ فيه عليهما من الخلوة المحرَّمة؛ بين أحدهما والآخر من جهة، وبين كل واحد منهما وغيره من أفراد عائلة الأسرة الكافلة.