الاضحية للحاج.. الحكم الشرعي للمتمتع والقارن
الاضحية للحاج.. يسال الكثير من حجاج بيت الله الحرام عن الاضحية لمن هو يقيم شعائر الحج.
الاضحية للحاج
الاضحية للحاج.. ومن المعروف ان الحاج المتمتع والقارن يلزم ان يؤدي بعض الواجبات فى حجه كي يتم القبول باذن الله.
حكم الاضحية للمتمتع والقارن
ويلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ أي من يؤدي العمرة والحج، ذبح هدى يُعطى لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع، حيث يقول سبحانه في سورة البقرة: الاية 196 "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
والأُضْحِيَّة سنة، فإذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا وأراد أن يضحي في مكة؛ جاز له ذلك، أو أوكل من يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضا، فيقول قال الإمام النووي في "المجموع": "قال الشافعية: الأُضْحِيَّة سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى، وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدي.
حكم الاضحية عن الميت
والأضحية عن الميت جائزة، إذا أوصى قبل وفاته بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث تنفيذ ذلك، أما إذا لم يوصِي بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، ذهب الاحناف والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو الراى الراجح، فيما ذهب الشافعية إلى ان الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
والأُضْحِيَّة وعقيقة المولود سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معا لقلة ذات اليد قدَّم الأُضْحِيَّة؛ نظرا لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، ويجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، ولا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.
ويشترط أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية، والذى يكون سابقا على الذبح عادة، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.