مصر.. نص اعترافات المتهمين في قضية "فساد السكر"
أزاحت جهات التحقيق في مصر الستار عن كواليس قضية الفساد الكبرى، والتي تضم مستشار وزير التموين وآخرين، في قضية عُرفت إعلاميًا بفساد السكر، حيث قررت السلطات حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأقر المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر في التحقيقات بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.
وقال المتهمون في تحقيقات قضية فساد السكر مقدمي الرشوة في التحقيقات، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق، وذكلك حسب وسائل إعلام مصرية، حيث حضر مع المتهمين دفاعهم والذي طالب بإخلاء سبيلهم غير أن النيابة العامة لم تأخذ بدفوعه وقررت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتزامن مع الكشف قضية الفساد صدور بيان من النيابة العامة قالت فيه إن أجهزة الدولة تتصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء ونجحت في ضبط أطنان من تلك السلع شملت في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها الرسمي.
وألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع وقيادات بالوزارة ورجال أعمال في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام بعد تكوين تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
ونصت المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.