ما هو الموعد الحقيقي للتنفيذ والغرامة والأماكن المستثناه؟
الموعد الحقيقي للتنفيذ والغرامة والأماكن المستثناه.. قررت الحكومة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمولات بداية من أمس الإثنين 1 يوليو 2024، ويستمر ذلك حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024.
ما هي المواعيد الجديدة لغلق المحلات؟
- مواعيد فتح المحال التجارية يوميًّا من الساعة 7 صباحًا، ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومَي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 مساءً.
- مواعيد فتح المولات التجارية يوميا من الساعة 10 صباحًا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وتتم زيادة التوقيت يومَي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحًا.
- مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحِرفية يوميا من الساعة 8 صباحًا، ويتم الغلق في تمام الساعة 7 مساءً، ويُستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.- - مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة 6 صباحًا، ويتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، وتتم زيادة التوقيت يومَي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحًا.
يذكر أن هناك استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، حيث تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ويتم غلق المحلات في الساعة 10 مساء ما عدا كل من: «الصيدليات، السوبر ماركت، المطاعم»، ويتم غلق المطاعم والسوبر ماركتفي تمام الساعة 1 صباحًا.
يوجد عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة، وذلك وفقا لقانون المحال العامة، وهم كالآتي:
- - غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين لمواعيد غلق المحال التي قررتها الحكومة.
- - عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
- غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل، يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده. - - يُعاقَب كل مَن قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، وغلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقَب بذات العقوبة كل مَن قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مددًا معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1