رئيس الوزراء أمام مجلس النواب المصري لعرض برنامج الحكومة الجديدة (بث مباشر)

مدبولي
مدبولي

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكـومة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث يستعرض ملامح البرنامج وتوجهاته السياسية.

 

ونظم الدستور الاجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ونصت المادة 146 على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

 

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة عن ستين يومًا.

 

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

ومن المقرر أن يدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة  من خلال تشكيل لجنة تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدا لعرضها على البرلمان.

 

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.

 

ونصت المادة 147: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1