مصدر قانوني يكشف العقوبة المنتظرة على أحمد فتوح بعد إحالته للجنايات

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وكشفت التحقيقات حول واقعة اتهام اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بدهس شرطي بسيارته أعلى طريق الساحل الشمالي بمطروح، ثبوت تعاطي اللاعب مخدر الحشيش بقصد التعاطي؛ ما ترتب عليه التسبب في وفاة أحمد السيد حال قيادة اللاعب سيارته تحت تأثير المخدر.

وأضافت التحقيقات حول واقعة دهس اللاعب أحمد فتوح أحد الأشخاص بسيارته، أنه ثبت قيادة المتهم سيارته بسرعة شديدة جدا جاوزت السرعة المقررة.

وثبت في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما احتوى تقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه تم سؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.


مصدر يكشف العقوبة المنتظرة على أحمد فتوح


وفي هذا الإطار، كشف مصدر قانوني عن الحكم المتوقع صدوره ضد أحمد فتوح، وذلك بعد اتهامه بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر الحشيش، بالإضافة إلى حادث السير.

وأوضح المصدر القانوني، في تصريحات خاصة، أن الحكم المنتظر ضد أحمد فتوح هو الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضاف المصدر أنه في حالة تسوية الأمور مع أهل المتوفى ودفع الدية ومن ثم التنازل عن قضية القتل الخطأ، سيحاسب اللاعب على تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأشار المصدر إلى أن الحكم في هذه الحالة سيكون لمدة 6 أشهر واجبة النفاذ؛ نظرا لأنه حق الدولة، فبالتالي صعب إيقاف الحكم أو عدم التنفيذ.

ولفت المصدر إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه من تسبب في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.