محاكمة أحمد فتوح.. ما هي دية القتل الخطأ وشروطها؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح

تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، اليوم الاثنين، محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة حول واقعة اتهام اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بدهس شرطي بسيارته أعلى طريق الساحل الشمالي بمطروح، ثبوت تعاطي اللاعب مخدر الحشيش بقصد التعاطي؛ ما ترتب عليه التسبب في وفاة أحمد السيد حال قيادة اللاعب سيارته تحت تأثير المخدر.

وأضافت التحقيقات حول واقعة دهس اللاعب أحمد فتوح أحد الأشخاص بسيارته، أنه ثبت قيادة المتهم سيارته بسرعة شديدة جدا جاوزت السرعة المقررة.


دفع الدية


وكتب مرتضى منصور المحامي والرئيس السابق لنادي الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك": "أؤكد أن كل ما نشر عن أن أسرة المرحوم السيد الشبكي تقاضت مبلغ 15 مليون جنية فدية هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة فكفي إطلاق شائعات تسيء لعائلة المتوفي وتسيء أيضا للموقف القانوني لفتوح".

وأوضح مرتضى منصور أن أسرة ضحية حادث أحمد فتوح اشترطت للتصالح والتسامح أن يتقدم أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، لأنه أساء للمرحوم واتهمه بالرعونة، إلى جانب تجاهل تقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم من قبل نادي الزمالك، والتي نشرت نعي متأخر جدا جدا".


ما هي دية القتل الخطأ؟


وفي هذا الصدد، كشف الشيخ سيف رجب قزامل أحد علماء الأزهر الشريف، عن المراد بالدية وكيفية توزيع الدية، وكذلك كيف تقسم دية القتل الخطأ؟

وقال في تصريحات لـ "متن نيوز"، إن الدية شرعا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وبينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن جاء فيه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية -مائة من الإبل-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».

وأضاف قزامل: "دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعهم أو بعضهم -ولو واحدا منهم- عن القصاص، وتكون مغلظة وحالة في مال القاتل".

وواصل: "مقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجراما من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاء أو قضاء، متابعًا ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو".