مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل 2025 بمحافظة القاهرة وباقى المحافظات

تعبيرية
تعبيرية

تزايد معدلات البحث من قِبَل المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل دوري حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتها. وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدولَ يومهم على مواعيد الصلاة اليوم، السبت 12 أبريل 2025، في مدن ومحافظات مصر، وذلك وفقًا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:01 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:56 صباحًا
صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً
صلاة المغرب الساعة 6:21 مساءً
صلاة العشاء الساعة 7:41 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:04 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً
صلاة العصر الساعة 3:37 مساءً
صلاة المغرب الساعة 6:27 مساءً
صلاة العشاء الساعة 7:48 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل بمحافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:52 صباحًا
صلاة العصر الساعة 3:27 مساءً
صلاة المغرب الساعة 6:17 مساءً
صلاة العشاء الساعة 7:38 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل بمحافظة السويس

صلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:51 صباحًا
صلاة العصر الساعة 3:25 مساءً
صلاة المغرب الساعة 6:15 مساءً
صلاة العشاء الساعة 7:35 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل بمحافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:03 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:50 صباحًا
صلاة العصر الساعة 3:20 مساءً
صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً
صلاة العشاء الساعة 7:28 مساءً


مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 أبريل بمحافظة أسوان


صلاة الفجر الساعة 4:05 صباحًا
صلاة الظهر الساعة 11:49 صباحًا
صلاة العصر الساعة 3:17 مساءً
صلاة المغرب الساعة 6:09 مساءً
صلاة العشاء الساعة 7:24 مساءً


وفي سياق اخر كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل خاصة لمن يمتهن مهنة صعبة، وتتطلب منه العمل لعدة ساعات متواصلة؛ ما يؤدي إلى مرور أوقات الصلاة.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أجاز فقهاء الحنابلة الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعمال الشاقة؛ كالطباخ والخباز ونحوهما.


حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل


وذكرت دار الإفتاء عددا من آراء الفقهاء حول جمع الصلوات بسبب ظروف العمل ومنهم:

قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 336، ط. دار إحياء التراث): [قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.. واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ، والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [في بيان أعذار الجمع بين الصلاة (و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه] اهـ.

ويقاس على ذلك علاج المريض فهو من الأعذار التي تبيح للطبيب الجمع بين الصلاتين؛ وذلك لأن في تركه خطرًا على حياة المريض التي جعل الشارع الحكيم المحافظة عليها من الضروريات الخمس؛ قال الإمام الآمدي في "الإحكام" (3/ 274، ط. المكتب الإسلامي): [المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات] اهـ.

وعليه: فإن اضطر الطبيب إلى البقاء في غرفة العمليات واستغرق ذلك وقت الصلاة كله بسبب هذا العمل المتواصل الذي لا يمكن قطعه؛ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حرج عليه.

الجمع بين الصلوات في الحضر عند الحاجة
وأكدت دار الإفتاء أنه ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: "أراد أن لا يحرج أمته".

وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".

وفي لفظ قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته".

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 257، ط. دار الحديث): [قوله: (أراد أن لا يحرج أمته).. ومعناه: إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل، فقصد إلى التخفيف عنهم] اهـ.

وقد ذهب إلى جواز الجمع في الحضر مطلقًا للحاجة من غير اشتراط الخوف، أو المطر، أو المرض، جماعة من الأئمة؛ منهم ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وابن شبرمة وغيرهم؛ قال العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 24، ط. دار المعرفة): [وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا.. وممن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث] اهـ.

ثم قال الحافظ ابن حجر في "المرجع السابق نفسه": [واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير، قال: فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل] اهـ.

وقال العلامة ابن جزي الكلبي في "القوانين الفقهية" (1/ 57): [وأجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 384، ط. دار الفكر): [(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة] اهـ.

وقال في "روضة الطالبين" (12/ 401، ط. المكتب الإسلامي): [وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف، والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 205، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة] اهـ.

وقال العلامة ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (2/ 396): [وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل] اهـ.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1