اليوم.. مجلس الأمن يصوت على حظر تسليح الحوثيين
يصوت مجلس الأمن اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد الجماعة المدعومة من إيران بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.
وسيأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علمًا بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي، أي في غد الثلاثاء، طبقًا للترتيب الأبجدي المعمول به تقليديًا في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ "صون السلم الأمن الدوليين".
وسيوسع هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.
ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).
وجاء في نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت اليوم الإثنين، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبًا إياها بـ "الوقف الفوري لهذه الهجمات".
ويدعو إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقراراته السابقة ذات الصلة، مشددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي، لأن السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلًا عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.
ويقرر مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من 24 فقرة عاملة أن يجدد حتى 28 فبراير 2023 التدابير المفروضة في القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2015.
وأخضع جماعة الحوثي المدعومة من إيران للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216، ما يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها وليس فقط عددًا من زعمائها.
ويشدد على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظًا أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات».
ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعيًا الدول الأعضاء أيضًا إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف».
وإذ يجدد الإشارة إلى أحكام القرارين 2140 و2216 في شأن الأفراد أو الكيانات الذين تفرض جزاءات عليهم من لجنة العقوبات، يشدد على المعايير المنصوص عليها في هذين القرارين.
ويؤكد أن «العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملًا على النحو المحدد» في القرار 2140، وبالتالي «فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن».
وكذلك يؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية.
ويؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.