ولي عهد دبي يصدر قرار بشأن الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في الإمارة

متن نيوز

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 16 لسنة 2022 بشأن الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في إمارة دبي، الذي تسري أحكامه على دعاوى "التفريق للضرر والشقاق" المشار إليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته.

 

ونص القرار وفقًا للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على أن تُشكل في محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية في محاكم دبي، بقرار من رئيس المحكمة، لجنة تسمى "لجنة قيد الحكم"، برئاسته وعضوية: قاضِيَي أحوال شخصية، يسميهما رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة الابتدائية، يكون أقدمهما نائبًا له، ومدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، ورئيس قسم قضايا الأسرة في الإدارة، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، يسميه مدير عام الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاجتماعي، ويكون رئيس شعبة المأذونين والحكَمين في الإدارة مقررًا للجنة.

 

ووفقًا للقرار، تختص لجنة قيد الحكم، وهو الشخص المعين من الزوجين أو أحدهما للقيام بمهمة التحكيم بين الزوجين، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وهذا القرار، بعدد من المهام والاختصاصات، أبرزها: الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ومتابعة تنفيذه، وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لمن يطلب قيده في الجدول أو السجل المعد لدى محاكم دبي لقيد الحكم فيه وفقًا لأحكام هذا القرار، واختيار أفضل الذين اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، ورفع أسمائهم لمدير محاكم دبي لإصدار القرار بقيدهم في السجل، كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى التي تقدّم بحق الحكم، والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبله، وتوقيع الجزاءات الإدارية المقررة بموجب هذا القرار عليه.

وحدد القرار اجتماعات اللجنة ومهامها، وكذلك مهام إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، وشُروط وإجراءات قيد الحكَم في السِّجل المُعدّ لدى محاكم دبي لقيد الحكَم فيه.

تسمية الحكمين

 

ووفقًا للقرار، يكلف القاضي كلًا من الزوج والزوجة بأن يسمي كل واحد منهما حكمه، وفي حال لم يقم كلا الزوجين أو أحدهما بتسمية حكمه، أو لم يحضر الجلسة التالية للجلسة التي تم تكليفه بتسمية الحكم، يكون للقاضي تعيين حكم ممن يراه مناسبًا من السجل، ليكون محل الحكَم الذي لم تتم تسميته، على أن يشترط في الحكم الذي يسميه أي من الزوجين أن يكون من أهل أحد الزوجين، ومطلعًا على أحوالهما، وألا يكون من الشهود أو الوكلاء أو القيّمين على أحد الزوجين في الدعوى ذاتها التي يحكم فيها.

 

التزامات الحكَم

 

ونص القرار على ضرورة التزام الحكَم بأحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وهذا القرار، والتشريعات ذات العلاقة، والحفاظ على سرية المهمة المكلف بها، والتقيد بالنظام العام والأعراف السائدة والآداب العامة في الدولة، وتحديد الأوقات والأماكن المناسبة لعقد جلسات التحكيم عند التواصل مع أطراف الدعوى، ومضمون المهمة المكلف بها بموجب قرار تعيينه الصادر عن القاضي، وإنجاز المهِمة المكلف بها في التاريخ المحدد لذلك، ويجوز مد هذا الأجل بقرار من القاضي عند الاقتضاء، وتقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ومراعاة الحكمة والموعظة الحسنة، ولين القول في مخاطبة الزوجين، وعدم التسرع في التفريق.

إجراءات التحكيم

 

ونص القرار على أن يُحدِّد الحكَمان زمان ومكان انعقاد جلسة التحكيم الأولى، على أن يقوما بإعلان الزوجين للحضور قبل ذلك بسبعة أيام على الأقل، فإن تعذر إعلانهما أو إعلان أحدهما يعرض الأمر على القاضي الذي ينظر الدعوى ليأمر بما يراه مناسبًا، ويعد الحكَمان محضرًا بالمهمة المكلفان بها، مشتملًا على اسم كل منهما وما يفيد حضور الزوجين أو أحدهما، ويجب على الحكَمين سماع أقوال الحاضر منهما، على أن يتم البدء بطالب التفريق منهما وإثبات أقواله في المحضر، متضمنًا بيانًا وافيًا بالإساءة المدعى بها والتي تعرض لها من الزوج الآخر ورد هذا الأخير على الادعاء.

 

ولا يجوز للحكَمين مباشرة المهمة المكلفان بها في غيبة أحد الزوجين، ما لم يتم إعلان الطرف الغائب بجلسة التحكيم، وللحكمين مباشرة العمل في غيبة أحد الزوجين متى تم إعلان الغائب منهما بجلسة التحكيم أو بالجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينها وإلا ترتب على ذلك بطلان تقرير الحكَمين.

 

كما حث القرار الحكَمين على بذل أقصى جهدهما للإصلاح بين الزوجين، وللحكَمين في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي من أقرباء الزوجين أو بمن يتوسما فيه القدرة على الإصلاح من أقارب أو معارف الزوجين، وللحكَمين منع حضور من يرون أنه يعرقل الإصلاح بين الزوجين، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، فعلى الحكَمين إثبات ذلك في المحضر، وبحث أسباب الشقاق ومدى الإساءة الحاصلة بين الزوجين، والنتيجة التي اتفق الحكَمان عليها، وكتابة تقريرهما مسببًا.

 

وإذا اختلف الحكَمان، فعلى كل منهما أن يودع تقريره في ملف الدّعوى منفردًا، وفي هذه الحالة تعين الدائرة حكَمين غيرهما أو تضم إليهما حكمًا ثالثًا لترجيح أحد الرأيين، ويودع الحكَمان تقريرهما، متضمنًا توصيتهما، والمستندات التي سلمت إليهما، في ملف الدعوى ورقيًا أو إلكترونيًا، حسب الأحوال، ويجوز للحكَمين إجراء الإعلانات وعقد الجلسات باستخدام وسائل التقنية الحديثة أو الاتصال المرئي عن بُعد.

 

ندب واستدعاء 

 

ونص القرار على أن تتولّى دائرة الأحوال الشخصيّة في محكمة الأحوال الشخصية الابتدائيّة في محاكم دبي، ندب حكَمين من الجدول حسب الدور، ما لم يقم الزوجان بتسميتهما أو تسمية أحدهما من أهله، وللدائرة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الزوجين أو كليهما أن تأمر باستدعاء الحكَمين لاستيضاح أي غموض في تقريرهما.

ويجوز لأي من الزّوجين، وفقًا للقرار، طلب رد الحكَم إذا توفر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجهٍ خاص إذا كان: قريبًا أو صهرًا للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة، إذا كان الحكَم معينًا من الجدول، أو وكيلًا لأحد الزوجين في أعماله الخاصة، أو وليًا أو وصيًا أو قيمًا على أي من الزوجين، أو يعمل عند أحد الزوجين، أو له أو لزوجه خصومة أو عداوة قائمة مع أحد الزوجين، ما لم تكن هذه الخصومة أو العداوة قد نشأت بعد تعيين الحكَم بقصد ردّه.

 

وحدد القرار إجراءات تقديم طلب رد الحكَم، والمُخالفات والجزاءات الإدارية، والتظلم، وطلب إعادة القيد، حيث يجوز للحكَم الذي ألغي قيده من الجدول تقديم طلب إعادة قيده فيه، بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ إلغاء قيده، وذلك بعد استيفائه لشروط القيد.

 

الحلول والإلغاءات

 

ويحل هذا القرار محل النظام رقم 8 لسنة 2006 بشأن المحكمين في دعاوى الأحوال الشخصيّة بإمارة دبي، ويلغى أي نص في أي قرار أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم 16 لسنة 2022، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام رقم 8 لسنة 2006 المشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام القرار رقم 16 لسنة 2022، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها. وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.