عاجل.. محكمة القاهرة تكشف حيثيات الحكم على منة شلبي
كشفت محكمة جنايات القاهرة في مصر، حيثيات الحكم على الفنانة المصرية منة شلبي بمعاقبتها بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
وفي تاريخ 25 نوفمبر الماضي، أنه أثناء قيام مأمور الجمرك بميناء القاهرة الجوي بمباشرة مهام عمله داخل صالة الوصول رقم 3 بالمطار الجديد وقيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من نيويورك رحلة رقم 986 قدمت إليه المتهمة منة الله شلبي والعائدة للبلاد على ذات الرحلة حاملة معها ثلاث حقائب كبيرة الحجم، وأخرى ذات عجل وحقيبة يد خاصة بها، وبمناظرته لجواز سفر المتهمة تلاحظ له كثرة رحلات السفر والعودة للمتهمة وقصر مدة سفرها خارج البلاد، فظن في نفسه شبهة التهريب الجمركي فأخطر مديره والذي طلب منها وضع الحقائب الخاصة بها على جهاز الكشف بالأشعة، وذلك حسب ما قالت المحكمة.
وأضافت المحكمة، أنه عندما قامت منة شلبي، بوضع الحقائب على الجهاز ظهر وجود كثافات عضوية داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة، فطلب من هيثم عبد الحكم مأمور جمرك تفتيش حقائب المتهمة يدويا فقامت المتهمة بنقل الحقائب إلى المكان المخصص لذلك وقامت بفتح أقفال الحقائب بنفسها وبتفتيشها عثر داخل حقائبها على 12 كيس مختلف الأشكال والألوان بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفة يدويا بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء جافة.
وأثبت قرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعا لنبات الحشيش" القنب" كما عثر أيضا على 10 سجائر إلكترونية "فيب" مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعا مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر، وردت المحكمة على دفاع محامي منة شلبي ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز، قائلة إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أنه متى قامت لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في حدود نطاق الرقابة الجمركية مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل الدائرة الجمركية وهي حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه، فإنه يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، وأضافت أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق يقينا وعلى نحو ما حصلته المحكمة سلفا واطمأنت إليه، أنه حـال عودة المتهمة إلى البلاد قادمة من مدينة نيويورك اشتبه فيها جمركيا شاهد الإثبات الأول وذلك بعد ما طالع جواز سفرها وتلاحظ له كثره مرات سفرها وقصر مدة إقامتها خارج البلاد ومن ثم يثبت له حق الكشف الجريمة الجمركية المشتبه بها وبوضع حقائب المتهمة علي جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة شاهد الإثبات الثاني تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل تلك الحقائب فتم تفتيشها بمعرفة شاهد الإثبات الثالث وفي حضور المتهمة وقد رافقها شاهد الإثبات الخامس كمسئول للعلاقات العامة بالمطار وقامت بفتح أقفال تلك الحقائب بنفسها وفي حضور شهود الإثبات وقد أسفر التفتيش عن ضبط المواد المخدرة المضبوطة وهذه هي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والتي تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ بها ومن ثم يكون ذلك القبض والتفتيش الواقع على المتهمة وفي حضورها قد وقع صحيحًا وجاء بإجراءات مشروعة تمامًا في ذاتها ولم ترتكب في سبيل الحصول علي ما أسفر عنه من دليل أيه مخالفة وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات جميعًا في الدعوى الماثلة واطمأنت إلى حصول الواقعة علي النحو الذي قرروا به وبالصورة التي جاءت بأقوالهم جميعًا واطمأنت إليها المحكمة فإن منعى الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.