ما هو الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟

متن نيوز

ما هو الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟..  سؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

 

ما هو الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟


حيث يختلف طواف الوداع عن طواف الإفاضة، حيث يكون طواف الإفاضة في يوم النحر أي أول أيام عيد الأضحى ويؤديه الحجاج بعد رمي الجمار، حيث كان رسول الله ﷺ يؤدي طواف الإفاضة إلى البيت الحرام، فيطوف في يوم النحر ويصلّى بمكة الظهر.

 

وأمر النبي أصحابه ﷺ بطواف الوداع، وأن يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». [أخرجه مسلم]



وطواف الوداع الغرض منه توديع البيت الحرام، وهو آخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك، وقد اتفق العلماء على أنه مشروع، متى فعله الحاج سافر بعده فورا.

 

وحكم طواف الوداع عند المالكية سنة، وهو ما حكمه عند عدد من الفقهاء والمذاهب الأخرى ومنها الشافعية، وقالت الإفتاء إن المختار على الفتوى في حكم طواف الوداع أنه لا شيء على مَن تركه، بل حجه صحيح، غير أنه قد فاتته الفضيلة.

 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون كلَّ وجهٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه.

 

وورد عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره».



وعنه أيضًا قَال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»؛ حيث أوضحت دار الإفتاء أنه رخَّص للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا نحوه، ممَّا يدل على سُنِّيَّته؛ لأنه لو كان واجبًا لأوجب على الحائض دمًا بتركه.

 

وعَنْ أمِّ المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَرَادَ مِن صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِن أَهْلِهِ، فَقَالُوا: إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَومَ النَّحْرِ، قَالَ: «فَلْتَنفِرْ مَعَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه».

 

وعن الدعاء في طواف الوداع، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه كان يدعو الله بين الركن اليماني والحجر الأسود بقوله تعالى:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].

 

ويسن الدعاء بعد طواف الوداع بالقول: «اللَّهُمَّ إن البَيْتَ بَيْتُك، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبدِكَ، وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّى سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّى أعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًى، وَإِلَّا فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ على كُلّ شيءٍ قدير».



وسمي طواف الوداع بذلك لأنه يُودَّعُ به الحاج البيت الحرام؛ ولذلك نصَّ جماعة من العلماء على أن طواف الوداع إنَّما يكون للمسافر وليس أهل الحرم، ولا يكون للشخص الذي ينوي الإقامة؛ لانتفاء معنى الوداع في حقهم؛ إذ الوداع إنَّما يكون من المفارق، لا من الملازم.

 

وأكدت دار الإفتاء أنه اتفق الفقهاء على أن من أدَّى طواف الوداع ثم عمل عملًا لا يُدخله في معنى الإقامة بمكة؛ كقضاء حاجةٍ في طريقه أو شراء زادٍ لطريقه، أو بسبب من أسباب الخروج أو السفر لم تلزمه الإعادة، ولم يخرج طوافه بذلك عن أن يكون آخر عهده بالبيت؛ لأن الانشغال بأسباب السفر انشغال بالسفر.

 

وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن المكث بمكَّة بعد طواف الوداع بسبب الاشتغال بأسباب الخروج لا يتحقق به معنى الإقامة الذي يوجب إعادته، وهذه الأسباب تختلف باختلاف الزمان والأحوال من مقتضيات الخروج واستعدادات السفر، فيدخل تحته ما يتعلق بالرجوع إلى مكان الإقامة -الفندق-، وانتظار الفوج أو الرفقة التي يسير معها، وانتظار وقت رحلة الطائرة أو المواصلات التي يسافر عليها، وإن استغرق التجهيز يومًا أو أكثر؛ لأن هذا لا يخرج عن كونه خروجًا ووداعًا في العادة.


وعن حكم طواف الوداع للنساء سواء في الحج أو العمرة، فقد أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنه إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع.

 

وقد روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا».

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1