الإمارات.. تعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم مواقف المركبات
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.
ووفقًا لمكتب حكومة دبي الإعلامي عبر "تويتر" نصّ القرار على استبدال المادة السادسة من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، حيث فصّل النص الجديد أوقات استحقاق رسم الوقوف في الإمارة، إذ يُستحق الرسم في المواقف الجانبية ومواقف السّاحات لمدة (14) أربع عشرة ساعة، ابتداءً من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الأحد والعطلات الرسميّة.
وبالنسبة لمواقف المباني متعددة الطوابق، فتُستحق الرسوم لمدة (24) أربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع، ويكون الحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة بواقع (4) أربع ساعات مُتصلة بالنسبة للمواقف الجانبية، و(24) أربع وعشرون ساعة مُتصلة لمواقف الساحات، و(30) ثلاثون يومًا مُتصلة لمواقف المباني متعددة الطوابق.
ووفقًا للقرار، يجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تعديل أوقات استحقاق رسوم المواقف أو تخفيضها أو عدم إخضاع بعض الأشخاص أو الأماكن أو الأوقات وفقًا للمعايير التي يتم اعتمادها في هذا الشأن، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.