عضو بـ "الشيوخ المصري": حل الإشكاليات الموجودة بقانون التصالح يحفز إقبال المواطنين على التقنين

متن نيوز

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات المقدم من الحكومة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المبانى المخالفة التى عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية والتى تسببت في ظهور العشوائيات، خاصة أن التعديلات تهدف إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، حيث أظهر التطبيق العملى للقانون الحالي ظهور بعض الإشكاليات التى تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها، مما تسبب في رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

وقال "صبور"، إن تسهيل إجراءات التصالح لا يعني أبدا التخلى عن توافر شروط السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أنها شرط رئيسي لقبول التصالح، موضحا أن المشروع المقدم أجاز التصالح في مخالفات البناء التى ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التى بنيت خارج الحيز العمرانى المعتمد، مع التأكيد على حظر التصالح في البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو المبانى التى تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني، إلا إذا ثبت أنها غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع المقدم من الحكومة تضمن أيضا جواز التصالح في المخالفات التي تم إجراءها بالمنشآت التي تم إنشائها على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة، والمنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح، مع تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن المشروع أجاز أيضا بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية التصالح على المخالفات التى يصعب إزالتها، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية.

وكشف "صبور"، أن المشروع حدد فترة تلقي طلبات التصالح، بما لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديدها، وذلك لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 ألاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، لافتا إلى أن اللجنة الفنية ستتولى البت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وذلك بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع، على أن يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

وأشار "صبور"، إلى أن المشروع على تيسير الاجراءات على المواطنين خاصة في القرى، حيث استثنى من إجراء النعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا يزيد عن مائتى متر مربع، ولا يتجاوز إرتفاعه عن أرضى وثلاثة أدوار، على أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة، دون إجراء المعاينة، موضحا أن المشروع نص على تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة، حسب المستوى العمرانى والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد عن 2500 جنيه.