شروط الأضحية السن.. ما يجزئ ومالا يجزئ
شروط الأضحية السن.. سؤال ياتي على خاطر كل من ينوى التضحية بالانعام في عيد الاضحى المبارك وهو، هل هناك سن معين للأضحية؟.
شروط الأضحية السن
شروط الأضحية السن.. واتفق العلماء على أن الشرع، قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.
ووردت أحاديث نبوية تدل على ذلك منها: ما رواه البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ. وفي رواية: (عَنَاقًا جَذَعَةً.
وفي رواية للبخاري فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟ قَالَ: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ وفي رواية: (لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.
ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية، وقَوْله: وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك، وَهَذَا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده.
ومنها: ما رواه مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ، ففي هذا الحديث أيضًا التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة.
وقال النووي في شرح مسلم: الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا، وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال.
وقال الحافظ في "التلخيص" إن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" في ذكر شروط الأضحية: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة.
وقال النووي في "المجموع": "أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن.
السن المشترط في الأضحية
أما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة فالجذع من الضأن هو ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة، المسنة (الثني) من المعز هى ما أتمت سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ما أتمت سنتين، والمسنة من البقر هي ما أتمت سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتمت ثلاث سنوات، والمسنة من الإبل هي ما أتمت خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
ما يجزئ في الأضحية
ودلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، من المعز ما تم سنة، ومن البقر ما تم سنتان، ومن الإبل ما تم خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديًا ولا أضحية.