مصر.. مجلس الوزراء يوافق على افتتاح فرعين لجامعتين روسيتين
أعلن مجلس الوزراء المصري، موافقته، على مشروع قرار رئيس الجمهورية لافتتاح فرعين لجامعتي بطرسبورغ، وقازان الروسيتين، للإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وسيتم بموجب القرار افتتاح "مؤسسة مودرن جروب الجامعية"، لاستضافة فرعين لجامعتي "بطرسبورغ" بمدينة القاهرة الجديدة، و"قازان" بمدينة السادس من أكتوبر.
ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الفرعين هو الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية، كما نص مشروع القرار على أنه يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولي جامعة بطرسبرغ كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها، وهو ما تتولاه كذلك جامعة "قازان الفيدرالية" لفرعها.
وتقدم جامعة بطرسبورغ من خلال فرعها الذي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الاشراف الأكاديمي من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج الخاصة بالطب العام، وطب الاسنان، والصيدلة، كما تقدم جامعة "قازان الفيدرالية" نفس البرامج، ويكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع، ويضم في عضويته مديري البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي، ويتولى المجلس الإشراف الأكاديمي على جميع البرامج التي يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم، إلى جانب تسيير الشؤون العلمية والبحثية والإدارية للفرع، وتحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية.
ويخصص كل فرع من الفرعين سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالي منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية، وأخري مخفضة وفقا لما هو متبع بالجامعة الأم، سواء استنادًا إلى تميز الطلاب العلمي أو الرياضي، وتتولي الوزارة المختصة بالتعليم العالي توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
وعلى جانب آخر قضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بعدم قبول الطعنين المرفوعين من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طلب فيها إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري، وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من الطنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية"، وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد للمكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.
وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد الطنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.