بالقانون،، أجر كامل للعمل فى الإجازات الرسمية كـ شم النسيم وعيد العمال

وزارة العمل - أرشيفية
وزارة العمل - أرشيفية

خصص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل.


فقرر القانون في مواده الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون في مواده.

ونصت المادة 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين، الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1