لكافة قطاعات الدولة.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تعبيرية
تعبيرية

 الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. يبحث العديد من الموظفين العاملين في كافة قطاعات الدولة، عن عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2024، عقب انتهاء أيام إجازة عيد الفطر.


بعد عطلة عيد الفطر 2024، يتبقي يوم إجازة واحد في شهر أبريل، وهي إجازة عيد تحرير سيناء ويكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية المتبقية في أبريل الجاري تشمل أيام، الجمعة والسبت 19 و20، والجمعة والسبت 26 و27 أبريل الجاري.


الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. كشفت أجندة العطلات والإجازات الرسمية لعام 2024، أن هناك أكثر من 10 أيام إجازات رسمية في العام الميلادي الحالي 2024، وهي:

  • - إجازة وقفة عيد الأضحى: والتي توافق يوم السبت 15 يونيو 2024.
  • - إجازة عيد الأضحى المبارك: والتي توافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.
  • - إجازة ثورة 30 يونيه 2013: والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  • - إجازة رأس السنة الهجرية: والتي توافق يوم الإثنين 8 يوليو 2024.
  • - إجازة عيد ثورة 23 يوليو: والتي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  • - إجازة المولد النبوي الشريف: والتي توافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.
  • - إجازة عيد 6 أكتوبر: والتي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

ومن الجدير بالذكر، تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1